الحر العاملي

61

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 320 ] سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل من أهل مكَّة خرج إلى بعض الأمصار ، ثمّ رجع فمرّ ( 1 ) ببعض المواقيت ، له أن يتمتّع ؟ فقال : ما أزعم أنّ ذلك ليس له ، والإهلال بالحجّ أحبّ إليّ . 7 - يجوز حجّ التمتّع للمجاور ( ويجب في الواجب ) ( 1 ) قبل انتقال الفرض لما مرّ . [ 321 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن المجاور ، له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبّي إن شاء . [ 322 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن المجاور يخرج إلى أهله ثمّ يرجع إلى مكَّة ، بأيّ شيء ، يدخل ؟ فقال : إن كان مقامه بمكَّة أكثر من ستّة أشهر فلا يتمتّع ، وإن كان أقلّ من ستّة أشهر فله أن يتمتّع . [ 323 ] وروي : خمسة أشهر . [ 324 ] وروي : من أقام بمكَّة ستّة أشهر ، فهو من أهل مكَّة . وحمل النهي عن التمتّع على التقيّة وعلى نفي الوجوب في المندوب ، ويكون مفهومه غير مراد . [ 325 ] 8 - قال الباقر عليه السّلام : من أقام بمكَّة سنتين ، فهو [ من ] ( 1 ) أهل مكَّة لا متعة له ، فقيل له : إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكَّة ؟ قال : فلينظر أيّهما الغالب عليه ( 1 ) ، فهو من أهله .

--> [ 320 ] الوسائل 8 : 189 / 1 . ( 1 ) م : ومرّ . ( 1 ) ليس في ش . [ 321 ] الوسائل 8 : 190 / 1 . [ 322 ] الوسائل 8 : 191 / 3 . [ 323 ] الوسائل 8 : 191 / 5 . [ 324 ] الوسائل 8 : 194 / 8 . [ 325 ] الوسائل 8 : 191 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم . ( 1 ) ليس في رض .