الحر العاملي

62

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 326 ] وقال الصادق عليه السّلام : المجاور بمكَّة يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين ، كان قاطنا وليس له أن يتمتّع . [ 327 ] وسئل عليه السّلام ، لأهل مكَّة أن يتمتّعوا ؟ فقال : لا ، ليس لأهل مكَّة أن يتمتّعوا ، قيل : فالقاطنين بها ؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين ، صنعوا كما يصنع أهل مكَّة ، فإذا أقاموا شهرا ( 1 ) ، فإنّ لهم أن يتمتّعوا ، قيل : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم ، قيل : أين يهلَّون بالحجّ ؟ فقال : من مكَّة نحوا ممّا يقول الناس . أقول : السؤال وقع عن القاطنين وإنّما يتحقّق بإقامة سنة ، فإذا أقاموا سنة أخرى ، انتقل فرضهم في الثالثة فيوافق ما قبله . [ 328 ] وروي : أنّ المجاور يخرج فيهلّ من الجعرانة بالحجّ . [ 329 ] وقال عليه السّلام : المجاور بمكَّة سنة يعمل عمل أهل مكَّة يعني يفرد الحجّ مع أهل مكَّة ، وما كان دون السنة ، فله أن يتمتّع . أقول : حمل على ما مرّ ، وعلى الجواز في الندب ، وعلى التقيّة . 9 - يشترط كون إحرام عمرة التمتّع في أشهر الحجّ ويجب الهدي على المتمتّع خاصّة . [ 330 ] قال الصادق عليه السّلام : من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكَّة حتّى يحضر الحجّ ، فعليه شاة ، ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ، ثمّ جاور بمكَّة حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة ، وإنّما الأضحى على أهل الأمصار . [ 331 ] وقال عليه السّلام : من خرج معتمرا في شوّال ، ومن نيّته أن يعتمر

--> [ 326 ] الوسائل 8 : 192 / 2 . [ 327 ] الوسائل 8 : 192 / 3 . ( 1 ) رض وم : أشهرا . [ 328 ] الوسائل 8 : 193 / 6 . [ 329 ] الوسائل 8 : 194 / 8 . [ 330 ] الوسائل 8 : 195 / 1 . [ 331 ] الوسائل 8 : 195 / 2 .