الحر العاملي

57

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 296 ] وقال الصادق عليه السّلام : الحجّ ثلاثة أصناف : حجّ مفرد ، وقران ، وتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، والفضل فيها ، ولا نأمر الناس إلَّا بها . 2 - يجب التمتّع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . [ 297 ] قال الصادق عليه السّلام : دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ، لأنّ اللَّه يقول : « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » ( 1 ) فليس لأحد إلَّا أن يتمتّع ، لأنّ اللَّه أنزل ذلك في كتابه ، وجرت بها السنّة من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . ( 1 ) [ 298 ] وسئل عليه السّلام عن الحجّ ، فقال : تمتّع ، ثمّ قال : إنّا إذا وقفنا بين يدي اللَّه ، قلنا : يا ربّنا أخذنا بكتابك ، وقال الناس : رأينا رأينا ، ويفعل ( 1 ) اللَّه بنا وبهم ما أراد . [ 299 ] وقال عليه السّلام : ما نعلم حجّا للَّه غير المتعة ، إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا : ربّنا عملنا ( 1 ) بكتابك وسنّة نبيّك ويقول القوم : عملنا برأينا ، فيجعلنا اللَّه وإيّاهم حيث يشاء . [ 300 ] وروي : أمر بعض أهل الكوفة بالإفراد . وحمل على التقيّة ، وعلى الجواز في الحجّ المندوب . 3 - يستحبّ اختيار التمتّع على القرآن والإفراد في المندوب والقرآن على الإفراد حيث لا تمتّع لما مرّ . [ 301 ] وقال الباقر عليه السّلام : المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من المفرد

--> [ 296 ] الوسائل 8 : 148 / 1 . [ 297 ] الوسائل 8 : 172 / 2 . ( 1 ) البقرة : 196 . ( 1 ) ليس في ش . [ 298 ] الوسائل 8 : 172 / 3 . ( 1 ) ش : فليفعل . [ 299 ] الوسائل 8 : 173 / 7 . ( 1 ) م : علمنا . [ 300 ] الوسائل 8 : 179 / 10 . [ 301 ] الوسائل 8 : 176 / 1 .