الحر العاملي
58
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
السائق للهدي . [ 302 ] وقال عليه السّلام : ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل من المتعة . [ 303 ] وقال الصادق عليه السّلام : لو حججت ألف عام ، لم أقربها إلَّا متمتّعا . [ 304 ] وقيل له عليه السّلام : إنّهم يقولون في حجّة التمتّع : حجّة مكَّيّة ، وعمرة عراقيّة ، فقال : كذبوا ، أوليس هو مرتبطا بالحجّ ؟ لا يخرج منها حتّى يقضي حجّه . [ 305 ] وقال له رجل : إنّي سقت الهدي وقرنت ، قال : ولم فعلت ذلك ؟ التمتّع أفضل . [ 306 ] وقال عليه السّلام : المتعة واللَّه أفضل ( 1 ) وبها نزل القرآن وجرت السنّة . [ 307 ] وسئل عليه السّلام عن رجل يخرج في رجب أو [ في ] ( 1 ) شهر رمضان حتّى إذا كان أوان الحجّ أتى متمتّعا ، قال : لا بأس بذلك . [ 308 ] وقال عليه السّلام : لو حججت ألفا وألفا لتمتّعت فلا تفرد . [ 309 ] وقال موسى بن جعفر عليه السّلام : قرآن الحجّ أفضل من الإفراد . وقال : المتمتّع ( 1 ) أفضل من المفرد ، ومن القارن السائق . 4 - يستحبّ العدول عن حجّ الإفراد إلى عمرة التمتّع إذا لم يتعيّن الإفراد ولم يلبّ بعد الطواف .
--> [ 302 ] الوسائل 8 : 176 / 1 . [ 303 ] الوسائل 8 : 177 / 2 . [ 304 ] الوسائل 8 : 178 / 6 . [ 305 ] الوسائل 8 : 178 / 7 . [ 306 ] الوسائل 8 : 178 / 8 و 180 / 15 . ( 1 ) ش : أفضل من الإفراد . [ 307 ] الوسائل 8 : 181 / 19 . ( 1 ) أثبتناه من باقي النسخ والوسائل [ 308 ] الوسائل 8 : 181 / 21 . [ 309 ] الوسائل 8 : 182 / 24 . ( 1 ) م : التمتّع .