الحر العاملي
52
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أهلي فنسيت ( 1 ) ، فقال : الآن فأشركها . 7 - يستحبّ حجّ الولد عن الأب إذا شكّ في أنّه حجّ أم لا . [ 282 ] سئل الصادق عليه السّلام عن رجل مات وله ابن فلم يدر حجّ أبوه أم لا ( 1 ) ، قال : يحجّ عنه . [ 283 ] 8 - سئل الصادق عليه السّلام عن الصرورة ، أيحجّ من مال ( 1 ) الزكاة ؟ قال : نعم . [ 284 ] 9 - من أوصى بحجّة فجعلها وصيّة في نسمة ، غرمها وأعادها لما مرّ ولما يأتي . 10 - النائب إذا أشرف على الموت ولم يحجّ ، وجب عليه أن يوصي بالحجّة من ماله . [ 285 ] سئل الصادق عليه السّلام عن رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق ، فقال : قد وقع أجره على اللَّه يوصي ، فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده ، فعل . 11 - تجوز نيابة الوصيّ عمّن أوصى إليه لما مرّ . 12 - يجوز لمن أخذ حجّة أن يعطيها غيره مع الإذن لما مرّ . الخامسة : في كيفيّة الحجّ والعمرة وجملة من أحكامهما [ 286 ] قال الصادق عليه السّلام في القارن : لا يكون قران إلَّا بسياق الهدي ،
--> ( 1 ) ش : فأنسيت . [ 282 ] الوسائل 8 : 145 / 1 . ( 1 ) ش : فلا يدر حجّ أم لا . [ 283 ] الوسائل 8 : 146 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 284 ] الوسائل 8 : 146 / 1 . [ 285 ] الوسائل 8 : 131 / 5 . [ 286 ] الوسائل 8 : 149 / 1 و 2 .