الحر العاملي
53
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وعليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحجّ وهو طواف النساء ، وأمّا التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فعليه ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة . وقال : التمتّع أفضل الحجّ وبه نزل القرآن وجرت السنّة ، فعلى المتمتّع إذا قدم مكَّة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثمّ يقصّر وقد أحلّ هذا للعمرة ، وعليه للحجّ طوافان وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلَّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ، وأمّا المفرد للحجّ فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحيّة . [ 287 ] وقال عليه السّلام : القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وينبغي [ له ] ( 1 ) أن يشترط على ربّه إن لم تكن حجّة فعمرة . [ 288 ] وقال عليه السّلام : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ ثمّ أنزل اللَّه عليه : « وأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ » ( 1 ) فأمر المؤذّنين أن يؤذّنوا فخرج في أربع بقين من ذي القعدة فلمّا انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس ، اغتسل ثمّ خرج حتّى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلَّى فيه الظهر وعزم بالحجّ مفردا وخرج حتّى انتهى إلى البيداء عند الميل الأوّل فلبّى بالحجّ مفردا وساق الهدي ستّا وستّين بدنة أو أربعا وستّين حتّى انتهى إلى مكَّة في سلخ أربع من ذي الحجّة فطاف بالبيت سبعة أشواط وصلَّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ثمّ عاد إلى الحجر فاستلمه ( وقد كان استلمه ) ( 1 ) ثمّ قال : « إِنَّ الصَّفا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله » ( 1 )
--> [ 287 ] الوسائل 8 : 150 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ش . [ 288 ] الوسائل 8 : 150 / 4 . ( 1 ) الحجّ : 27 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) البقرة : 159 .