الحر العاملي

51

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يحجّوا عنه فكانت بينهم مائة دينار أثلاثا . [ 277 ] ودفع صاحب الزمان عليه السّلام حجّة إلى رجل من الشيعة يحجّ بها عنه . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - يستحبّ اختيار الإنسان الحجّ عن غيره في المندوب على الحجّ عن نفسه لما مرّ . [ 278 ] 2 - سئل الباقر عليه السّلام عن الرجل يحجّ عن أبيه أيتمتّع ؟ قال : نعم ، المتعة له والحجّ ( 1 ) عن أبيه . 3 - لا يحجّ عن المملوك إذا مات لما مرّ . 4 - من حجّ عن غيره أجزأه هدي واحد لما مرّ . [ 279 ] 5 - بعث رجل إلى رجل دراهم وقال : قل له : إن أراد ( 1 ) أن يحجّ بها ، فليحجّ ، وإن أراد أن ينفقها ، فلينفقها فأنفقها ولم يحجّ ، فسئل الصادق عليه السّلام عن ذلك ، فقال : وجدتم الشيخ فقيها . 6 - يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ . [ 280 ] قال رجل للصادق عليه السّلام بعد ما رجع من مكَّة : إنّي أردت أن أحجّ عن ابنتي ، فقال : اجعل ذلك لها الآن . [ 281 ] وقال له آخر : إنّي كنت نويت أن أدخل في حجّتي العام أبي أو بعض

--> [ 277 ] الوسائل 8 : 147 / 1 . [ 278 ] الوسائل 8 : 142 / 1 . ( 1 ) رض وش : والحجّة . [ 279 ] الوسائل 8 : 137 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل ، وفي الأصل ورض وم : دراهم وأرسل يقول : إن أراد . [ 280 ] الوسائل 8 : 144 / 1 . [ 281 ] الوسائل 8 : 144 / 2 .