الحر العاملي

459

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] : الثاني في زيارة المدينة وأحكامه اثنا عشر ( * ) [ 1 ] 1 - سئل أبو الحسن عليه السّلام : عن الممرّ بالمدينة ، في البدأة أفضل أو في الرجعة ؟ قال : لا بأس بذلك أيّة كان . [ 2 ] وقال الباقر عليه السّلام : ابدأ بمكَّة واختم بالمدينة ، فإنّه أفضل . وحمل على من حجّ من غير طريق العراق لما يأتي . [ 3 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن الحاجّ من الكوفة ، يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكَّة ؟ قال : بالمدينة . 2 - يتأكَّد استحباب زيارة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عينا لما تقدّم ويأتي . [ 4 ] وقال عليه السّلام : من أتاني زائرا ، كنت له شفيعا يوم القيامة . [ 5 ] وقيل للباقر عليه السّلام : ما لمن زار رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله متعمّدا ؟ قال : الجنّة . [ 6 ] وروي : أنّ زيارته تعدل حجّة معه .

--> ( * ) الباب الثاني وفيه : 27 حديثا . [ 1 ] الوسائل 10 : 251 / 2 . [ 2 ] الوسائل 10 : 251 / 3 . [ 3 ] الوسائل 10 : 251 / 1 . [ 4 ] الوسائل 10 : 261 / 2 . [ 5 ] الوسائل 10 : 260 / 1 . [ 6 ] الوسائل 10 : 262 / 7 .