الحر العاملي
460
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
3 - تجب ( 1 ) زيارته كفاية ويجبر الناس الوالي عليها لما مرّ في الحجّ . [ 7 ] وقال عليه السّلام : من أتى مكَّة حاجّا ولم يزرني إلى المدينة ، جفوته يوم القيامة ، ومن أتاني زائرا ، وجبت له شفاعتي ، ( ومن وجبت له شفاعتي ) ( 1 ) وجبت له الجنّة . 4 - يستحبّ زيارته والسلام عليه من بعيد مع العذر لما مرّ . [ 8 ] وقال عليه السّلام : من زار قبري بعد موتي ، كان ( 1 ) كمن هاجر إليّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا ، فابعثوا إليّ السلام فإنّه يبلغني . [ 9 ] وروي : أنّ صلاة المؤمنين تبلغه أينما كانوا . [ 10 ] وقال عليه السلام : إنّ للَّه ملائكة سيّاحين في الأرض يبلَّغوني عن أمّتي السلام . [ 11 ] وقال عليه السّلام : من سلَّم عليّ في شيء من الأرض ، أبلغته ، ومن سلَّم عليّ عند القبر ، سمعته . [ 12 ] 5 - سئل أبو الحسن الثاني عليه السّلام ( 1 ) عن الممرّ في مؤخّر مسجد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ولا يسلَّم على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال : لم يكن أبو الحسن عليه السّلام يفعل ذلك ، قيل : فيدخل المسجد فيسلَّم من بعيد ولا يدنو من القبر ؟ قال : لا ، ثمّ قال : سلَّم عليه حين تدخل ، وحين تخرج ، ومن بعيد . 6 - يستحبّ الغسل لزيارته عليه السّلام ولدخول المدينة لما مرّ .
--> ( 1 ) ش : يجب . [ 7 ] الوسائل 10 : 261 / 3 . ( 1 ) ليس في ش . [ 8 ] الوسائل 10 : 263 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 9 ] الوسائل 10 : 264 / 2 . [ 10 ] الوسائل 10 : 264 / 4 . [ 11 ] الوسائل 10 : 264 / 5 . [ 12 ] الوسائل 10 : 265 / 1 . ( 1 ) ش : سئل أبو الحسن ( ع ) .