الحر العاملي

432

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فصل : وأمّا المبيت والإقامة بمنى فأحكامه اثنا عشر [ 16 ] 1 - سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل بات بمكَّة في ليالي منى حتّى أصبح ، قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتّى أصبح ، فعليه دم يهريقه . [ 17 ] وسئل عليه السّلام عن رجل بات ليالي منى بمكَّة ، فقال : عليه دم شاة إذا بات ، فقيل : إن كان إنّما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذّة ، قال : ما هذا ( 1 ) بمنزلة هذا ، وما أحبّ له أن ينفجر الفجر إلَّا وهو بمنى . [ 18 ] وسئل الصادق عليه السّلام عمّن بات ليالي منى بمكَّة ، فقال : عليه ثلاثة من الغنم يذبحهنّ . أقول : يأتي تفصيل حكم الليلة الثالثة . [ 19 ] 2 - سئل الصادق عليه السّلام عن الزيارة بمنى ، قال : إن زار ( 1 ) بالنهار أو عشاء ( 1 ) ، فلا ينفجر الصبح إلَّا وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر ، فلا بأس أن ينفجر الصبح وهو بمكَّة . [ 20 ] 3 - قال الصادق عليه السّلام : لا تبت ( 1 ) ليالي التشريق إلَّا بمنى ، فإن بتّ في غيرها ، فعليك دم ، لئن ( 1 ) خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلَّا وأنت بمنى إلَّا أن يكون شغلتك نسكك ، أو قد خرجت من مكَّة . [ 21 ] وروي : إذا جاز عقبة المدنيّين ، فلا بأس أن ينام .

--> [ 16 ] الوسائل 10 : 206 / 2 . [ 17 ] الوسائل 10 : 207 / 5 . ( 1 ) ش : قال : هذا . [ 18 ] الوسائل 10 : 207 / 6 . [ 19 ] الوسائل 10 : 206 / 4 . ( 1 ) ش : عن الزيادة بمنى قال : إن زاد . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل ، وفي الأصل : عشيّا ، وفي م : عشاه . [ 20 ] الوسائل 10 : 207 / 8 . ( 1 ) ش وم : لا تبيت . ( 1 ) ش : إن وفي م : فإن . [ 21 ] الوسائل 10 : 209 / 15 .