الحر العاملي

406

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ونسكي ومحياي ومماتي للَّه ربّ العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهمّ منك ولك ، بسم اللَّه وباللَّه واللَّه أكبر ، اللهمّ تقبّل منّي . 9 - لا يجوز أن يذبح الكتابيّ هدي المسلم ، ولا أضحيّته لما تقدّم ويأتي . 10 - من نسي التسمية ، لم تحرم ذبيحته لما يأتي . [ 169 ] وقال الصادق عليه السّلام : إذا ذبح لكم ( 1 ) المسلم ولم يسمّ ونسي ، فكل من ذبيحته ، وسمّ اللَّه على ما تأكل . [ 170 ] 11 - قال الصادق عليه السّلام : كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام . 12 - يكره أن يذبح بيده ما ربّاه . [ 171 ] قال رجل لأبي الحسن عليه السّلام : كان عندي كبش سمين لأضحّي به ، فلمّا أخذته وأضجعته ( 1 ) نظر إليّ فرحمته ( 1 ) ورققت له ، ثمّ إنّي ذبحته ، فقال : ما كنت أحبّ لك أن تفعل ، لا تربّينّ شيئا من هذا ثمّ تذبحه . [ 172 ] وقال عليه السّلام : لا يضحّى بشيء من الدواجن ( 1 ) . [ 173 ] وقال عليه السلام : لا يضحّى إلَّا بما يشترى في العشر . الثامن : في وجوب الترتيب يبدأ بالرمي ، ثمّ الذبح ، ثمّ الحلق وحكم من خالف الترتيب [ 174 ] قال الصادق عليه السّلام : إذا رميت الجمرة ، فاشتر هديك .

--> [ 169 ] الوسائل 10 : 138 / 1 . ( 1 ) ش : لك . [ 170 ] الوسائل 10 : 139 / 3 . [ 171 ] الوسائل 10 : 175 / 1 . ( 1 ) ش : وإضطجعته . ( 1 ) الأصل : ورحمته . [ 172 ] الوسائل 10 : 176 / 2 . ( 1 ) الأصل : الرواجن . [ 173 ] الوسائل 10 : 176 / 3 . [ 174 ] الوسائل 10 : 139 / 1 .