الحر العاملي

401

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

هدي ، يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة . [ 137 ] وقال عليه السلام : أيّ رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ [ محلَّها ] ( 1 ) أو عرض لها موت أو هلاك ، فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثمّ ليلطخ نعلها التي قلَّدت به بدم حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكَّيت ، فيأكل منها إن أراد . [ 138 ] 8 - قال الصادق عليه السّلام : إذا وجد الرجل بدنة ضالَّة ، فلينحرها ويعلم أنّها بدنة . [ 139 ] 9 - سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يشتري بدنة ، ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها أو يقلَّدها فلا يجدها حتّى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال : إن لم يكن قد أشعرها ، فهي من ماله ، إن شاء نحرها ، وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها . [ 140 ] 10 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قيل : فإنّه اشترى مكانه آخر ، ثمّ وجد الأوّل ، قال : إن كانا جميعا قائمين ، فليذبح الأوّل وليبع الأخير ، وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأوّل معه . أقول : حمل على ما إذا أشعر الأوّل لما مرّ . [ 141 ] 11 - عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمرّ بها رجل فعرفها ، فقال : هذه بدنتي ضلَّت منّي بالأمس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ( 1 ) ، ولا تجزئ عن واحد منهما ، قال : ولذلك جرت السنّة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت .

--> [ 137 ] الوسائل 10 : 130 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل . [ 138 ] الوسائل 10 : 127 / 3 . [ 139 ] الوسائل 10 : 131 / 1 . [ 140 ] الوسائل 10 : 132 / 2 . [ 141 ] الوسائل 10 : 132 / 1 . ( 1 ) ليس في ش .