الحر العاملي
402
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 142 ] 12 - سئل الصادق عليه السّلام ( 1 ) عن رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا ، اشترى مكانها ومكان ولدها . [ 143 ] وقال عليه السّلام : كان عليّ عليه السلام يحلب البدنة ، ويحمل عليها غير مضرّ . [ 144 ] وقال عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : « لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى » ( 1 ) قال ( 1 ) : إن احتاج إلى ظهرها ، ركبها من غير أن يعنف عليها ، وإن كان لها لبن ، حلبها حلابا ( 1 ) لا ينهكها ( 1 ) . [ 145 ] وقيل له : أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال : نعم ، وقال : إن ضلَّت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي ، فليركب على هديه . [ 146 ] وروي : أنّ الإشعار يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن يتسنّمها . وحمل على الإضرار بها . السادس : في أنّ الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلَّا عن واحد ، ويجزئ في المندوب ، كالأضحيّة عن خمسة وعن سبعة ، وعن سبعين [ 147 ] سئل الصادق عليه السّلام عن النفر ، أتجزئهم ( 1 ) البقرة ؟ قال : أمّا في الهدي فلا ، وأمّا في الأضحى فنعم .
--> [ 142 ] الوسائل 10 : 133 / 1 . ( 1 ) م : عن الصادق ( ع ) . [ 143 ] الوسائل 10 : 133 / 4 . [ 144 ] الوسائل 10 : 133 / 5 . ( 1 ) الحجّ : 33 . ( 1 ) ش : ثمّ قال . ( 1 ) ش : حلبا . ( 1 ) النهك : المبالغة في كلّ شيء ( المجمع : نهك ) . [ 145 ] الوسائل 10 : 133 / 6 . [ 146 ] الوسائل 10 : 134 / 8 . [ 147 ] الوسائل 10 : 113 / 3 . ( 1 ) ش وم : تجزئهم .