الحر العاملي

390

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ساق هديا وهو معتمر ، نحر ( 1 ) هديه في المنحر ، وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة . 3 - ينحر الهدي المندوب في مكَّة أو منى لما مرّ . [ 56 ] 4 - سئل الكاظم عليه السلام عن الرجل يخرج من حجّته ما يجب عليه ، الدم ولا يهريقه حتّى يرجع إلى أهله ؟ قال : يهريقه في ( 1 ) أهله . [ 57 ] 5 - سئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل جعل للَّه عليه بدنة ، قال ( 1 ) ينحرها حيث جعل للَّه عليه ( 1 ) وإن لم يكن سمّى بلدا فإنّه ينحرها قبال الكعبة ( 1 ) منحر البدن . 6 - من نذر هديا وعيّن مكانا أو زمانا ، لزم لما تقدّم ويأتي . 7 - العهد كذلك لما يأتي . 8 - اليمين كذلك لما يأتي . 9 - وقت النحر بمنى يوم النحر وثلاثة بعده . [ 58 ] سئل الكاظم عليه السلام عن الأضحى كم هو بمنى ؟ قال : أربعة أيّام . [ 59 ] وروي : ثلاثة . وحمل على الأفضليّة ، وعلى مدّة تحريم الصوم بمنى لجواز النفر في الأوّل . [ 60 ] وقال الصادق عليه السّلام : النحر بمنى ثلاثة أيّام ، فمن أراد الصوم ، لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام ، والنحر بالأمصار يوم واحد ، فمن أراد أن يصوم ، صام من الغد . 10 - وقت النحر في الأمصار يوم النحر ، ويومان بعده .

--> ( 1 ) ش : معتمر بمكّة نحر . [ 56 ] الوسائل 10 : 94 / 1 . ( 1 ) الأصل : إلى . [ 57 ] الوسائل 10 : 94 / 2 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) ش : قبل الكعبة . [ 58 ] الوسائل 10 : 94 / 1 . [ 59 ] الوسائل 10 : 95 / 4 . [ 60 ] الوسائل 10 : 95 / 5 .