الحر العاملي
391
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 61 ] سئل الصادق عليه السّلام [ عن الأضحى بمنى ، فقال : أربعة أيّام ، و ] ( 1 ) عن الأضحى في سائر البلدان ( 1 ) ، فقال : ثلاثة أيّام . [ 62 ] وروي : في البلدان يوم واحد . وحمل على الأفضليّة ، وعلى مدّة تحريم الصوم . 11 - أفضل أوقات النحر يوم العيد لما مرّ . [ 63 ] وقال عليّ عليه السّلام : الأضحى ثلاثة أيّام ، وأفضلها أوّلها . 12 - يجوز الذبح بالليل مع العذر لما مرّ . [ 64 ] وقال عليه السّلام في الخائف : إنّه لا بأس أن يضحّي بالليل . الثالث : في جنس الهدي والأضحيّة ونوعهما ، وأحكامه اثنا عشر 1 - يجب كون الهدي من الأنعام الثلاث ( 1 ) لما مرّ ولما يأتي . [ 65 ] وقال الصادق عليه السّلام : إذا رميت الجمرة ، فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر ( 1 ) ، وإلَّا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد ، فموجوء ( 1 ) من الضأن ، فإن لم تجد ، فتيسا فحلا . [ 66 ] وروي : فثنيّا ، فإن لم تجد ، فما تيسّر عليك ، وعظَّم شعائر اللَّه . 2 - يستحبّ اختيار الإبل .
--> [ 61 ] الوسائل 10 : 95 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . ( 1 ) ش : الأيّام . [ 62 ] الوسائل 10 : 96 / 6 . [ 63 ] الوسائل 10 : 95 / 4 . [ 64 ] الوسائل 10 : 97 / 2 . ( 1 ) ش : الثلاثة . [ 65 ] الوسائل 10 : 98 / 4 . ( 1 ) الأصل : من البدنة أو البقرة . ( 1 ) الموجوء : هو مرضوض الخصيتين ( اللسان : وجأ ) . [ 66 ] الوسائل 10 : 97 / 1 و 2 .