الحر العاملي

387

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 37 ] وسئل عليه السّلام : عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار ، فقال : يرمى عنها وعن المبطون . [ 38 ] وقال عليّ عليه السّلام : المريض يرمى عنه ، والصبيّ يعطى الحصى فيرمي . فصل : وأمّا الذبح ففيه اثنا عشر بحثا الأوّل : من يجب عليه ، ومن يستحبّ له وأحكامه اثنا عشر 1 - يجب الهدي على المتمتّع لما مرّ ولما يأتي . [ 39 ] وسئل أحدهما عليهما السلام ، عن المتمتّع ، كم يجزيه ؟ قال : شاة . [ 40 ] وقال الباقر عليه السّلام : يجزيه في الأضحيّة هديه . [ 41 ] وقال الصادق عليه السّلام : الحجّ الأكبر يوم النحر ، والأصغر العمرة . 2 - لا يجب الهدي على المفرد لما مضى ويأتي . [ 42 ] [ وسئل الصادق عليه السّلام عن المفرد ، فقال : ليس عليه هدي ولا أضحيّة ] ( 1 ) . 3 - [ لا يجب الهدي على القارن ابتداء ، فإن تلف ، لم يجب بدله لما يأتي ] ( 1 ) . [ 43 ] 4 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل تمتّع عن أمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه ، قال : إن ذبح ، فهو خير له ، وإن لم يذبح ، فليس عليه شيء ، لأنّه إنّما تمتّع عن أمّه ، وأهلّ بحجّة عن أبيه .

--> [ 37 ] الوسائل 10 : 84 / 7 . [ 38 ] الوسائل 10 : 84 / 12 . [ 39 ] الوسائل 10 : 85 / 1 . [ 40 ] الوسائل 10 : 86 / 3 . [ 41 ] الوسائل 10 : 86 / 6 . [ 42 ] الوسائل 10 : 86 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم . ( 1 ) أثبتناه من ش وم . [ 43 ] الوسائل 10 : 86 / 5 .