الحر العاملي
388
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أقول : هذا حجّ إفراد لا تمتّع ، وإطلاق التمتّع على هذه العمرة مجاز . 5 - لا يجب الهدي على مفرد العمرة لما مضى ويأتي . 6 - يجب الهدي بالنذر . 7 - يجب بالعهد . 8 - يجب باليمين ، ويأتي ما يدلّ على الثلاثة عموما وخصوصا . 9 - المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه ، تخيّر بين أن يهدي عنه وأن يأمره بالصوم ، ولا هدي على المملوك . [ 44 ] سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أمر مملوكه ( بأن يتمتّع ) ( 1 ) بالعمرة إلى الحجّ ، أعليه أن يذبح عنه ؟ قال : لا ، إنّ اللَّه يقول : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ( 1 ) . [ 45 ] وسئل عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع ، فقال : فمره فليصم ، وإن شئت ، فاذبح عنه . [ 46 ] وسأل أبا الحسن عليه السّلام رجل ، فقال : أمرت مملوكي أن يتمتّع ، فقال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم . [ 47 ] وروي : أنّه يذبح عنه كبشا سمينة ( 1 ) . وحمل على الاستحباب [ والوجوب تخييرا لا عينا ] ( 1 ) . [ 48 ] [ وروي في المتمتّع المملوك : عليه مثل ما على الحرّ ، إمّا أضحيّة ، وإمّا صوم ] ( 1 ) . [ حمل على الاستحباب ] ( 1 ) مع الإذن ، وعلى ما مرّ ، وعلى من أدرك أحد
--> [ 44 ] الوسائل 10 : 89 / 3 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) النحل : 75 . [ 45 ] الوسائل 10 : 88 / 1 . [ 46 ] الوسائل 10 : 89 / 2 . [ 47 ] الوسائل 10 : 89 / 4 . ( 1 ) ش : سمينا . ( 1 ) أثبتناه من ش وم . [ 48 ] الوسائل 10 : 90 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم . ( 1 ) أثبتناه من ش وم .