الحر العاملي
341
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
عليها والرفقة ( 1 ) ، قال : ليس لهم ذلك ، تستعدي عليهم حتّى يقيم عليها ، حتّى تطهر وتقضي مناسكها ( 1 ) . 4 - يجوز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير . [ 217 ] سئل الصادق عليه السّلام عن الطواف ، أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبته ؟ فقال : نعم . [ 218 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف ، أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإمام إذا صلَّيت خلفه ، فهو مثله . [ 219 ] 5 - سئل أبو الحسن عليه السّلام عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف ، فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا ، قال واحد : معي ستّة أشواط ، قال : إن شكَّوا كلَّهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكَّوا وعلم كلّ واحد منهم ما في يديه ، فليبنوا . 6 - يكره الطواف وعليه برطلة ( 1 ) ، ويكره لبسها حول الكعبة . [ 220 ] قال الصادق عليه السّلام : لا تطوفنّ بالبيت وعليك برطلة . [ 221 ] [ ورأى عليه السلام رجلا يطوف حول الكعبة وعليه برطلة ، فقال له : تطوف حول الكعبة وعليك برطلة ، ] ( 1 ) لا تلبسها حول الكعبة ، فإنّها من زيّ اليهود . 7 - يكره طواف المرأة متنقّبة . [ 222 ] قال الصادق عليه السّلام : لا تطوف المرأة بالبيت ، وهي متنقّبة .
--> ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) ش : نسكها . [ 217 ] الوسائل 9 : 476 / 1 . [ 218 ] الوسائل 9 : 476 / 3 . [ 219 ] الوسائل 9 : 476 / 2 . ( 1 ) البرطلة بالضم : قلنسوة ( المجمع : برطل ) . [ 220 ] الوسائل 9 : 477 / 1 . [ 221 ] الوسائل 9 : 477 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم . [ 222 ] الوسائل 9 : 477 / 1 .