الحر العاملي

342

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

8 - يجوز الشرب في الطواف . [ 223 ] سئل الصادق عليه السّلام ، هل نشرب ونحن في الطواف ؟ فقال : نعم . [ 224 ] 9 - سئل عليّ عليه السّلام عن امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها ، وأسبوعا لرجليها . 10 - يجوز الطواف راكبا ، واستلام الحجر بمحجن ( 1 ) وتقبيله . [ 225 ] قال الصادق عليه السّلام : طاف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على ناقته العضباء ، وجعل يستلم الأركان بمحجنه ، ويقبّل المحجن . 11 - يجوز الطواف محمولا عند الضرورة لما مرّ . [ 226 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن المرأة تحمل في المحمل ، فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علَّة ، فقال : إنّي لأكره لها ذلك ، وأمّا إن تحمل فتستلم ( 1 ) الحجر كراهيّة الزحام فلا بأس به حتّى ( 1 ) إذا استلمت ، طافت ماشية . 12 - يجب ( 1 ) طواف النساء في الحجّ ، وفي عمرة الإفراد لا عمرة التمتّع لما مرّ . [ 227 ] وسئل عليّ بن محمّد عليه السّلام عن العمرة فكتب : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ ، فليس على صاحبها طواف النساء . [ 228 ] [ وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن العمرة المفردة على صاحبها طواف

--> [ 223 ] الوسائل 9 : 477 / 1 . [ 224 ] الوسائل 9 : 478 / 1 . ( 1 ) المحجن : العصا المعوجّة كالصولجان ( اللسان : حجن ) . [ 225 ] الوسائل 9 : 492 / 1 . [ 226 ] الوسائل 9 : 492 / 4 . ( 1 ) م : تحمل النساء فتستلم . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) ش : يجوز . [ 227 ] الوسائل 9 : 493 / 1 . [ 228 ] الوسائل 9 : 494 / 5 .