الحر العاملي

338

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

قال : لا إنّ اللَّه يقول : « إِنَّ الصَّفا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله » ( 1 ) . أقول : حمل على ما مرّ ، وعلى الكراهة مع سعة الوقت . [ 199 ] 6 - روي : أنّ المرأة إذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين فليس عليها إذا طهرت غير الركعتين . [ 200 ] 7 - سئل الصادق عليه السّلام عن امرأة طافت بالبيت ، ثمّ حاضت قبل أن تسعى ، قال : تسعى . [ 201 ] وسئل عليه السّلام عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال : تتمّ سعيها . [ 202 ] 8 - قال الباقر عليه السّلام : إذا طافت المرأة طواف النساء ، فطافت أكثر من النصف فحاضت ، نفرت إن شاءت . [ 203 ] 9 - قال الصادق عليه السّلام : إذا طافت المرأة الحائض ، ثمّ أرادت أن تودّع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد ، فلتودّع البيت . [ 204 ] 10 - قال الصادق عليه السّلام : المستحاضة تطوف بالبيت ، وتصلَّي ، ولا تدخل الكعبة . [ 205 ] وقال عليه السلام في المستحاضة : تصلَّي كلّ صلاتين بغسل واحد ، وكلّ شيء استحلَّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت . [ 206 ] 11 - قدمت امرأة مكَّة فحاضت ، وخافت أن يفوتها الحجّ ، فسأل رجل أبا الحسن عليه السّلام عنها ، فأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فتستدخلها ، فإنّ الدم

--> ( 1 ) البقرة : 158 . [ 199 ] الوسائل 9 : 504 / 1 . [ 200 ] الوسائل 9 : 505 / 1 . [ 201 ] الوسائل 9 : 505 / 1 . [ 202 ] الوسائل 9 : 506 / 1 . [ 203 ] الوسائل 9 : 506 / 2 . [ 204 ] الوسائل 9 : 507 / 2 . [ 205 ] الوسائل 9 : 507 / 3 . [ 206 ] الوسائل 9 : 508 / 1 .