الحر العاملي
339
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
سينقطع عنها ، وتقضي مناسكها كلَّها ففعلت ، فانقطع الدم عنها ، وشهدت المناسك كلَّها . [ 207 ] 12 - قال الصادق عليه السّلام : إذا أشرفت المرأة على مناسكها وهي حائض ، فلتغتسل ولتحتش ( 1 ) بالكرسف ، ولتقف هي ونسوة خلفها ، ويؤمّنّ على دعائها ، وتقول : اللهمّ إنّي أسألك بكلّ اسم هو لك ، أو تسمّيت به لأحد من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم ، وبكلّ حرف أنزلته على موسى ، وبكلّ حرف أنزلته على عيسى ، وبكل حرف أنزلته على محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله إلَّا أذهبت عنّي هذا الدم ، وإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام ، أو مسجد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فعلت مثل ذلك ، قال : وتأتي مقام جبرئيل عليه السلام ، وهو تحت الميزاب ، فإنّه كان مكانه إذا استأذن على نبيّ اللَّه عليه السّلام ، قال : فذلك مقام لا تدعو اللَّه ( 1 ) فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم ، إلَّا رأت الطهر إن شاء اللَّه . الحادي عشر : في تعجيل السعي بعد الطواف وتأخيره وقد مرّ بعض أحكامه [ 208 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يقدم مكَّة وقد اشتدّ عليه الحرّ ، فيطوف بالكعبة ويؤخّر السعي إلى أن يبرد ، فقال : لا بأس به ، وربّما فعلته . [ 209 ] وروي : يؤخّر السعي إلى الليل . [ 210 ] وسئل عليه السلام عن رجل طاف بمكَّة فأعيا ، أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا .
--> [ 207 ] الوسائل 9 : 508 / 1 . ( 1 ) الاحتشاء : الامتلاء ، والحائض تحتشي بالكرسف : تستدخل القطن في فرجها لتحبس الدم ( اللسان : حشو ) . ( 1 ) ليس في ش . [ 208 ] الوسائل 9 : 470 / 1 . [ 209 ] الوسائل 9 : 470 / 1 . [ 210 ] الوسائل 9 : 471 / 3 .