الحر العاملي

337

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض ، لم تسع ، ولم تطف حتّى تطهر . [ 192 ] وروي : أنّها تعدل إلى الإفراد مع ضيق الوقت . [ 193 ] 3 - قال الصادق عليه السّلام : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت ، رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف ، فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله . [ 194 ] وروي مثل ذلك في السعي . وحمل على الاستحباب . [ 195 ] وروي : أنّها تبني على طوافها إذا قطعت قبل تجاوز النصف . وحمل على النافلة . [ 196 ] 4 - سئل الصادق عليه السّلام عن امرأة طافت أربعة أشواط ، وهي معتمرة ، ثمّ طمثت ، قال : تتمّ طوافها وليس عليها غيره ، ومتعتها تامّة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنّها زادت على النصف ، وقد قضت متعتها ، فلتستأنف بعد الحجّ . [ 197 ] 5 - سئل الصادق عليه السّلام عن الطامث ، قال : تقضي المناسك كلَّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا والمروة ، لأنّ الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت ، وإنّ هذا المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها ( 1 ) . أقول : حمل على عدم تجاوز النصف من الطواف ، وعلى ضيق الوقت عن السعي ، فتعدل إلى الإفراد . [ 198 ] وسئل عليه السّلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة ، وهي حائض ،

--> [ 192 ] الوسائل 9 : 499 / 6 . [ 193 ] الوسائل 9 : 501 / 1 . [ 194 ] الوسائل 9 : 502 / 1 . [ 195 ] الوسائل 9 : 501 / 3 . [ 196 ] الوسائل 9 : 502 / 1 . [ 197 ] الوسائل 9 : 503 / 1 . ( 1 ) ش : فاتت . [ 198 ] الوسائل 9 : 504 / 2 .