الحر العاملي
336
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أن تصلَّي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت إلَّا الركعتين ، وقد قضت الطواف . [ 187 ] 12 - روي : أنّ المستحاضة تطوف بالبيت ، وتصلَّي ركعتي الطواف . العاشر : في طواف ذات الدم وصلاتها وأحكامه اثنا عشر [ 188 ] 1 - قال رجل للصادق عليه السّلام : امرأة معنا حاضت ، ولم تطف طواف النساء ، فأطرق كأنّه يناجي نفسه ، وهو يقول : لا يقيم عليها جمالها ، ولا تستطيع أن تتخلَّف عن أصحابها ، تمضي وقد تمّ حجّها . [ 189 ] وروي : أنّها تستنيب . [ 190 ] 2 - قال الصادق عليه السّلام : المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكَّة ، ثمّ حاضت ، تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت ، طافت بالبيت ، وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية ، اغتسلت واحتشت ، ثمّ سعت بين الصفا والمروة ، ثمّ خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت ، طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثمّ طافت طوافا للحجّ ، ثمّ خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك ، فقد أحلَّت من كلّ شيء إلَّا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافا آخر ، حلّ لها فراش زوجها . أقول : حمله ( 1 ) بعض الأصحاب على كونها طافت أربعة أشواط ، ثمّ حاضت . [ 191 ] وقال عليه السّلام : المرأة المتمتّعة إذا أحرمت وهي طاهرة ، ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها ، سعت ولم تطف حتّى تطهر ، ثمّ تقضي طوافها وقد تمّت
--> [ 187 ] الوسائل 9 : 507 / 2 . [ 188 ] الوسائل 9 : 500 / 13 . [ 189 ] الوسائل 9 : 500 / 13 . [ 190 ] الوسائل 9 : 497 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم ، وفي الأصل : حمل . [ 191 ] الوسائل 9 : 498 / 5 .