الحر العاملي
324
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 112 ] وروي عن الباقر عليه السّلام : أنّه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلَّا على وتر من طوافه . السادس : في قطع الطواف وأحكامه اثنا عشر 1 - من قطع الطواف بدخول الكعبة ، استأنف لما مرّ . [ 113 ] 2 - قال رجل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا ، فإذا إنسان قد أصاب أنفي ، فأدماه ، فخرجت فغسلته ( 1 ) ، ثمّ جئت فابتدأت الطواف ، فقال : بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ، ثمّ قال : أما إنّه ليس عليك شيء . 3 - من طاف شوطا أو شوطين ، ثمّ خرج في حاجة ، بنى في النافلة دون الفريضة لما مرّ . [ 114 ] 4 - عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطوف ثمّ تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ، ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد ، فلا بأس بذلك ، وإن كان نافلة ، بنى على الشوط والشوطين ، وإن كان فريضة ثمّ خرج ، لم يبن ، ولا في حاجة نفسه . [ 115 ] وروي : أنّ من خرج في حاجة ( 1 ) ، فليحفظ مكانه ثمّ يقطع ، ويبني عليه إذا رجع ويتمّ منه . [ 116 ] 5 - روي : أنّه يستحبّ قطع الطواف لقضاء حاجة المؤمن حتّى طواف الفريضة ، وإنّ ذلك أفضل من الطواف .
--> [ 112 ] الوسائل 9 : 443 / 1 . [ 113 ] الوسائل 9 : 447 / 2 . ( 1 ) الأصل : فغسلت . [ 114 ] الوسائل 9 : 449 / 8 . [ 115 ] الوسائل 9 : 449 / 10 . ( 1 ) ش : حاجته . [ 116 ] الوسائل 9 : 448 / 7 .