الحر العاملي

325

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 117 ] 6 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف ويصلَّي الفريضة ثمّ يعود ، فيتمّ ما بقي عليه من طوافه . [ 118 ] وسئل عليه السّلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة ، قال : يصلَّي معهم الفريضة ، فإذا فرغ ، بنى من حيث قطع . [ 119 ] وروي فيمن قدم مكَّة في وقت العصر : يبدأ بالعصر ، ثمّ يطوف . [ 120 ] 7 - روي فيمن خاف الصبح : أنّه يقطع الطواف ، ويصلَّي الوتر ، ثمّ يتمّ الطواف . [ 121 ] 8 - سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل ( 1 ) يعيا في الطواف ، إله أن يستريح ؟ قال : نعم ، يستريح ثمّ يقوم ، فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه . [ 122 ] 9 - قال الصادق عليه السّلام : دع الطواف ، وأنت تشتهيه . أقول : الظاهر أنّ معناه أنّه ينبغي قطع الطواف [ المندوب ] ( 1 ) عند خوف الملل لما مرّ في المقدّمات ، أو تركه إذا كان الباعث عليه الشهوة له إلى أن يحصل الإخلاص لما مرّ هناك . 10 - يجب قطع الطواف إذا حصل الحيض في أثنائه لما تقدّم ويأتي . 11 - من مرض في أثناء الطواف فعجز عن إتمامه قطعه ، لما مرّ . 12 - إذا عرض النفاس في أثنائه ، قطعته لما تقدّم ويأتي .

--> [ 117 ] الوسائل 9 : 451 / 1 . [ 118 ] الوسائل 9 : 451 / 2 . [ 119 ] الوسائل 9 : 452 / 3 . [ 120 ] الوسائل 9 : 452 / 1 . [ 121 ] الوسائل 9 : 454 / 1 . ( 1 ) ش : رجل . [ 122 ] الوسائل 9 : 454 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من م .