الحر العاملي

323

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 105 ] 12 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل يرى في ثوبه الدم ، وهو في الطواف ، قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثمّ يخرج ويغسله ، ثمّ يعود فيتمّ طوافه . [ 106 ] وسئل عليه السّلام عن رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف ، ثمّ ينزعه ويصلَّي في ثوب طاهر . أقول : حمل على الناسي . الخامس : في القرآن وأحكامه [ 107 ] قال الباقر عليه السّلام : لا قران بين أسبوعين في فريضة ولا نافلة . [ 108 ] وقال الصادق عليه السّلام : إنّما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأمّا في النافلة فلا بأس . [ 109 ] وطاف الباقر عليه السّلام ثلاثة عشر أسبوعا ، قرنها جميعا ، ثمّ صلَّى ستّا وعشرين ركعة . [ 110 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا ، فيقرن ؟ فقال : لا ، إلَّا أسبوع ( 1 ) وركعتان ، وإنّما قرن أبو الحسن عليه السلام ، لأنّه كان مع محمّد بن إبراهيم لحال التقيّة . [ 111 ] وكان عليه السلام يطوف أسبوعين وثلاثة ، ثمّ يصلَّي لها ، ولا يصلَّي عن أكثر من ذلك .

--> [ 105 ] الوسائل 9 : 462 / 2 . [ 106 ] الوسائل 9 : 462 / 3 . [ 107 ] الوسائل 9 : 443 / 14 . [ 108 ] الوسائل 9 : 440 / 1 . [ 109 ] الوسائل 9 : 441 / 5 . [ 110 ] الوسائل 9 : 441 / 7 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل ، وفي الأصل : الأسبوع . [ 111 ] الوسائل 9 : 443 / 13 .