الحر العاملي
301
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الباب الرابع : في الإحصار والصدّ ( * ) وأحكامه اثنا عشر 1 - المصدود تحلّ له النساء بعد التحلَّل ، والمحصور لا تحلّ له حتّى يطوف طوافهنّ أو يستنيب . [ 1 ] قال عليه السلام : المحصور ( هو المريض ، والمصدود ) ( 1 ) هو الذي يردّه المشركون ، والمصدود تحلّ له النساء ، والمحصور لا تحلّ له النساء . 2 - يبعث المحصور الهدي ويذبحه المصدود ، أو ينحره ويتحلَّلان لما مرّ . [ 2 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن محرم انكسرت ساقه ، قال : هو حلال من كلّ شيء ، قيل : من النساء والثياب ( 1 ) والطيب ؟ فقال : نعم ، من جميع ما يحرم على المحرم . [ 3 ] وقال الباقر عليه السّلام : المصدود يذبح حيث صدّ ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي ، أحلّ هذا مكانه ، وليمسك عن النساء إذا بعث . [ 4 ] وروي : أنّهم إن أخلفوا الوعد ، فلا شيء عليه .
--> ( * ) الباب الرابع وفيه : 19 حديثا [ 1 ] الوسائل 9 : 303 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 2 ] الوسائل 9 : 304 / 4 . ( 1 ) ليس في ش . [ 3 ] الوسائل 9 : 304 / 5 . [ 4 ] الوسائل 9 : 304 / 5 .