الحر العاملي

288

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام ، فلا شيء عليه ، مؤسرا كان أو معسرا ، وإذا كان أمرها وهو معسر ، فعليه دم شاة ، أو صيام . [ 397 ] وروي : أنّ من أمر جاريته بالإحرام فأحرمت ، ثمّ وقع ( 1 ) عليها وهو محلّ ، فلا شيء عليه . وحمل على عدم العلم بإحرامها . 6 - حكم الجماع قبل الطواف والسعي ، وبعدهما ، وفي أثنائهما . [ 398 ] سئل الصادق عليه السلام عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ، قال : ينحر جزورا ، وإن كان جاهلا ، فليس عليه شيء . [ 399 ] وسئل عليه السّلام عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت ، قال : يهريق دما [ 400 ] وروي : إن وقع عليها بشهوة ، فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك ، فبقرة أو شاة . [ 401 ] وروي : أنّ من جامع قبل طواف النساء ، فعليه بدنة إن كان موسرا ، وبقرة متوسّطا وشاة ، إن كان فقيرا ، وإن كان جاهلا ، فلا شيء عليه . [ 402 ] وروي : إذا وقع ( 1 ) الرجل بالمرأة وقد طاف بالبيت وبالصفا والمروة طوافا واحدا للحجّ ، يهريق دم جزور ، أو بقرة ، أو شاة . [ 403 ] وروي : أنّ من جامع بعد خمسة أشواط من طواف النساء ، اغتسل وأتمّ طوافه بشوطين ، وإن جامع بعد ثلاثة أشواط منه ، أفسد حجّه وعليه بدنة ، ويغتسل ويطوف أسبوعا ، ومن جامع بعد أربعة أشواط ( من السعي ، اغتسل ، ثمّ أتمّ ثلاثة

--> [ 397 ] الوسائل 9 : 263 / 3 . ( 1 ) الأصل : واقع . [ 398 ] الوسائل 9 : 264 / 1 . [ 399 ] الوسائل 9 : 264 / 2 . [ 400 ] الوسائل 9 : 264 / 3 . [ 401 ] الوسائل 9 : 265 / 1 و 2 . [ 402 ] الوسائل 9 : 266 / 6 . ( 1 ) م : واقع . [ 403 ] الوسائل 9 : 267 / 1 و 2 .