الحر العاملي

289

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

أشواط ، ولا شيء عليه ) ( 1 ) . [ 404 ] ( وروي : أنّ من جامع بعد أربعة أشواط ) ( 1 ) من طواف النساء ، أفسد حجّه ، وعليه بدنة ، ويغتسل ، ثمّ يرجع فيطوف أسبوعا . وحمل الإفساد على تقديم الطواف على الوقوف . [ 405 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة ووطئ أهله ، وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكَّة حتّى يدخل شهر آخر ، فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثمّ يعتمر . 7 - كفّارة التقبيل ، والملاعبة ، واللمس ، والاستمناء . [ 406 ] سئل الصادق عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتّع ، ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، وإن جامع ، فعليه جزور أو بقرة . [ 407 ] وروي : جزور . [ 408 ] وروي في محرم يعبث بأهله حتّى يمني من غير جماع : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع . [ 409 ] وروي : أنّ المحرم إذا حمل امرأته من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء . عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة ( 1 ) فأمنى أو أمذى ، فعليه دم . [ 410 ] وروي : أنّ من جامع فيما دون الفرج ، لم يبطل حجّه .

--> ( 1 ) ليس في ش . [ 404 ] الوسائل 9 : 267 / 2 . ( 1 ) ليس في ش . [ 405 ] الوسائل 9 : 269 / 4 . [ 406 ] الوسائل 9 : 270 / 5 . [ 407 ] الوسائل 9 : 270 / 4 . [ 408 ] الوسائل 9 : 271 / 1 . [ 409 ] الوسائل 9 : 274 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 410 ] الوسائل 9 : 262 / 1 .