الحر العاملي

277

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثامن : في الجناية على الصيد ، وما يجب في أعضائه [ 321 ] سئل الصادق عليه السّلام عن رجل رمى صيدا وهو محرم فذهب على وجهه فلم يدر ما صنع ، قال : عليه فداؤه . [ 322 ] وروي في محرم رمى ظبيا وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فذهب الظبي على وجهه ، فلم يدر ما صنع ، قال : عليه فداؤه . [ 323 ] وسئل عليه السّلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده وعرج ، فقال : إن كان الظبي قد مشى ( 1 ) عليها ووعى وهو ينظر إليه ، فلا شيء عليه وإن كان الظبي ذهب على وجهه ، وهو لا يدري ما صنع ، فعليه فداؤه ، لأنّه ( 1 ) لا يدري لعلَّه قد هلك . [ 324 ] وسئل عليه السّلام عن محرم رمى ظبيا ، فأصابه في يده ، فعرج منها ، قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى ، فعليه ربع قيمته . أقول : حمل على بقاء العرج ، والذي قبله على ذهابه . [ 325 ] وروي في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثمّ يرسله ، قال : عليه جزاؤه . [ 326 ] [ وسئل عليه السلام ، عن محرم كسر قرن ظبي ، قال : عليه الفداء ، قيل : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ولم يرع ، فعليه دم شاة ] ( 1 ) . [ 327 ] وسئل عليه السّلام عن محرم كسر أحد قرني غزال في الحلّ ، قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قيل : إن هو كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته ويتصدّق به ، قيل : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : عليه قيمته ، قيل : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال :

--> [ 321 ] الوسائل 9 : 221 / 1 . [ 322 ] الوسائل 9 : 221 / 2 . [ 323 ] الوسائل 9 : 221 / 3 . ( 1 ) الأصل : أمشي . ( 1 ) الأصل : فإنّه . [ 324 ] الوسائل 9 : 221 / 4 . [ 325 ] الوسائل 9 : 222 / 5 . [ 326 ] الوسائل 9 : 222 / 6 . ( 1 ) أثبتناه من م وش . [ 327 ] الوسائل 9 : 223 / 3 .