الحر العاملي
278
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
عليه نصف قيمته ، قيل : فإن هو كسر إحدى رجليه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قيل : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته ، قيل : فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم . [ 328 ] وروي : أنّ المحرم إذا كسر قرن ظبي ، فعليه الفداء . وحمل على الفداء السابق ، وعلى ما إذا كان سبب التلف . التاسع : في كفّارة الجراد وكلّ ما يكون في البرّ والبحر [ 329 ] قال الصادق عليه السّلام : ليس لمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، فقيل : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة وهي من البحر ، وكلّ شيء أصله من البحر ويكون في البرّ والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمّدا ، فعليه الفداء كما قال اللَّه . [ 330 ] وسئل عليه السّلام عن محرم قتل جرادا كثيرا ، قال : كفّ من طعام ، وإن كان أكثر ، فعليه شاة . [ 331 ] وروي : في رجل أصاب جرادة فأكلها : عليه دم . وحمل على الجراد الكثير ، ( وعلى الاستحباب ) ( 1 ) . [ 332 ] وروي في محرم قتل جرادة : عليه كفّ من طعام ، وإن كان كثيرا ، فعليه دم شاة ( 1 ) . وحمل على الاستحباب . [ 333 ] وقال عليه السّلام : اعلم أنّ ما وطأته من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه .
--> [ 328 ] الوسائل 9 : 223 / 4 . [ 329 ] الوسائل 9 : 232 / 1 . [ 330 ] الوسائل 9 : 232 / 3 . [ 331 ] الوسائل 9 : 232 / 5 . ( 1 ) ليس في ش . [ 332 ] الوسائل 9 : 233 / 6 . ( 1 ) سقط هذا الحديث من ش . [ 333 ] الوسائل 9 : 233 / 8 .