الحر العاملي
276
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
لكلّ فرخ قد تحرّك بعير ، ينحره في المنحر . [ 315 ] وسئل عليه السّلام عن بيضة نعام أكلت في الحرم ، فقال : تصدّق بثمنها . [ 316 ] وقال عليه السّلام : في كتاب عليّ عليه السّلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل . [ 317 ] وروي : أنّ المحلّ إذا اشترى بيض نعام لمحرم فأكله ، فعلى المحلّ لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة . [ 318 ] وسئل عليه السلام عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه ( 1 ) ، فقال : يرسل الفحل في مثل عدد ( 1 ) البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل عدد ( 1 ) البيض للنعام من الإبل ، ومن أصاب بيضة ، فعليه مخاض من الغنم . وحمل آخره على ما إذا كان في البيض فراخ . [ 319 ] وروي في رجل كسر بيض الحمام ، وفي البيض فراخ قد تحرّك ، قال : عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك فيه شاة ( 1 ) ، ويتصدّق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفراخ لم يتحرّك ، يتصدّق بثمنه درهما ، أو شبهه ، أو يشتري به علفا لحمام الحرم . [ 320 ] وروي في البيضة ، جدي أو حمل . وحمل على ما إذا تحرّك الفرخ ( 1 ) .
--> [ 315 ] الوسائل 9 : 217 / 6 . [ 316 ] الوسائل 9 : 217 / 4 . [ 317 ] الوسائل 9 : 217 / 5 . [ 318 ] الوسائل 9 : 218 / 4 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) ش وم : عدّة . ( 1 ) ش وم : عدّة . [ 319 ] الوسائل 9 : 219 / 1 . ( 1 ) م وش : بشاة . [ 320 ] الوسائل 9 : 219 / 2 . ( 1 ) ش : الفراخ .