الحر العاملي

267

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثاني : في جوامع من أحكام الصيد [ 256 ] قال أبو جعفر الثاني عليه السّلام : إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ وكان الصيد من ذوات الطير ، وكان الطير من كبارها ، فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا في الحلّ ، فعليه حمل فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش ، فعليه بقرة ، وإن كان نعامة ، فعليه بدنة ، وإن كان ظبيا ، فعليه شاة ، وإن كان قتل من ذلك في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة ، وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحجّ ، ( نحره بمنى ، وإن كان إحرامه بالعمرة ) ( 1 ) ، نحره بمكَّة ، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء ، وفي العمد عليه المأثم ، وهو موضوع عنه في الخطأ والكفّارة على الحرّ في نفسه ، وعلى السيّد في عبده ، والصغير لا كفّارة عليه ، وهي على الكبير واجبة ، والنادم يسقط عنه ( 1 ) ندمه عقاب الآخرة ، والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة ، وإذا أصاب أرنبا أو ثعلبا ، فعليه شاة ، ويتصدّق بمثل ثمن شاة ، وإن قتل حمامة ( من حمام ) ( 1 ) الحرم ، فعليه درهم يتصدّق به ، ودرهم يشتري به علفا لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ، وكلّ ما أتى المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء [ عليه ] ( 1 ) إلَّا الصيد ، فإنّ عليه الفداء بجهالة كان أم بعلم ، بخطأ كان أم بعمد ، وإن دلّ على ( 1 ) الصيد وهو محرم وقتل الصيد ، فعليه فيه الفداء .

--> [ 256 ] الوسائل 9 : 187 / 1 و 188 / 2 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) أثبتناه من ش وم . ( 1 ) الأصل : عليه .