الحر العاملي

268

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثالث : في كفّارة الثعلب ، والأرنب ، واليربوع ، والقنفذ ، والضبّ ، والزنبور ، والعظاية ( 1 ) [ 257 ] سئل الصادق عليه السّلام عن محرم قتل ثعلبا ، قال : عليه دم ، قيل : فالأرنب ؟ قال : مثل ما في الثعلب . [ 258 ] وقال عليه السّلام : في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المحرم جدي ( 1 ) ، والجدي خير منه ، وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره ( من الصيد ) ( 1 ) . [ 259 ] وروي : [ إنّ ] ( 1 ) في الزنبور إن قتله المحرم خطأ ، فلا شيء عليه ، وعمدا ، كفّ من طعام ، وإن أرادك ، فاقتله . [ 260 ] وسئل عليه السلام عن محرم قتل عظاية ، قال : كفّ من طعام . الرابع : في كفّارات الطير وأحكامه اثنا عشر [ 261 ] 1 - قال الباقر عليه السّلام : في كتاب عليّ عليه السّلام : من أصاب قطاة ، أو حجلة ، أو درّاجة ، أو نظير هنّ ، فعليه دم . [ 262 ] وروي في محرم قتل حجلة : حمل قد فطم ورعى الشجر . وحمل على الإجزاء ، والأوّل على الاستحباب . [ 263 ] 2 - قال الصادق عليه السّلام : القنبرة ، والصعوة ، والعصفور ، إذا قتله

--> ( 1 ) العظاية : دويبّة معروفة ، وقيل : أراد بها سام أبرص ( اللسان : عظي ) . [ 257 ] الوسائل 9 : 190 / 4 . [ 258 ] الوسائل 9 : 191 / 1 . ( 1 ) الجدي : الذكر من أولاد المعز ( اللسان : جدي ) . ( 1 ) ليس في ش . [ 259 ] الوسائل 9 : 192 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش . [ 260 ] الوسائل 9 : 192 / 3 . [ 261 ] الوسائل 9 : 190 / 2 . [ 262 ] الوسائل 9 : 190 / 3 . [ 263 ] الوسائل 9 : 192 / 2 .