الحر العاملي

259

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

قيل : فالمرأة المحرمة ؟ قال : نعم . [ 194 ] وقال رجل لأبي الحسن عليه السّلام : أظلَّل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قال : أفأظلَّل وأكفّر ؟ قال : لا ، قال : فإن مرضت ؟ قال : ظلَّل وكفّر . [ 195 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن المحرم ، يركب في الكنيسة ؟ قال : لا ، وهو للنساء جائز [ 196 ] وسئل عليه السّلام ، هل يستظلّ المحرم من الشمس ؟ فقال : لا ، إلَّا أن يكون شيخا كبيرا ، أو قال : ذا علَّة . [ 197 ] وروي : رخصة للرجال . حملت على الضرورة ، والتقيّة . [ 198 ] وقال عليه السّلام : لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان ( وهم محرمون ) ( 1 ) . [ 199 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة ، يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : نعم . [ 200 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن المحرم ، يستظلّ على المحمل ؟ فقال : لا ، قيل : فيستظلّ بالخباء ( 1 ) ؟ قال : نعم . [ 201 ] وسئل عليه السلام عن المحرم ، يظلَّل ( 1 ) ؟ قال : لا ، قيل : فيستظلّ بالجدار وبالمحمل ويدخل البيت والخباء ؟ قال : نعم .

--> [ 194 ] الوسائل 9 : 146 / 3 . [ 195 ] الوسائل 9 : 146 / 4 . [ 196 ] الوسائل 9 : 147 / 9 . [ 197 ] الوسائل 9 : 147 / 10 . [ 198 ] الوسائل 9 : 148 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 199 ] الوسائل 9 : 149 / 2 . [ 200 ] الوسائل 9 : 149 / 1 . ( 1 ) الخباء بالكسر والمدّ : ما يعمل من وبر أو صوف أو شعر ، يكون على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت ( المجمع : خبأ ) . [ 201 ] الوسائل 9 : 150 / 2 . ( 1 ) ش : يظلّ .