الحر العاملي
260
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 202 ] وقال عليه السّلام : إنّ الدين ليس يقاس ، حجّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ولم يظلَّل ، ودخل البيت والخباء ، واستظلّ بالمحمل والجدار . [ 203 ] وسئل الرضا عليه السّلام ، هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل ؟ فكتب : نعم . [ 204 ] وقال الصادق عليه السّلام : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستتر ( 1 ) بعضه ببعض . [ 205 ] وقال عليه السلام : لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس أن يستتر ( 1 ) بعض جسده ببعض . [ 206 ] وسئل عليه السّلام عن المحرم ، يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا ، إلَّا من علَّة . [ 207 ] وكتب رجل يسأله المهديّ عليه السلام عن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية والكنيسة ، ويرفع الحاجبين ( 1 ) أم لا ؟ فكتب إليه : لا شيء عليه في تركه رفع الخشب . [ 208 ] وسأله عن المحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتلّ ، فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : إن فعل ذلك في المحمل في طريقه ، فعليه دم . [ 209 ] وكتب رجل إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : إنّ عمّتي معي وهي
--> [ 202 ] الوسائل 9 : 150 / 2 . [ 203 ] الوسائل 9 : 150 / 1 . [ 204 ] الوسائل 9 : 152 / 2 . ( 1 ) الأصل : يستتر . [ 205 ] الوسائل 9 : 152 / 3 . ( 1 ) ش : بأن يستر . [ 206 ] الوسائل 9 : 152 / 5 . [ 207 ] الوسائل 9 : 153 / 6 . ( 1 ) الوسائل والاحتجاج : الجناحين . [ 208 ] الوسائل 9 : 153 / 7 . [ 209 ] الوسائل 9 : 153 / 1 .