الحر العاملي
254
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
كلتيهما ( 1 ) فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحبّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء اللَّه . [ 150 ] وقال عليه السّلام : لا يجوز شدّ المئزر بشيء سواه من تكَّة أو غيرها . [ 151 ] وقال موسى بن جعفر عليه السّلام : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده . [ 152 ] وقال الصادق عليه السّلام : المحرم يشدّ على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره . [ 153 ] وسئل عليه السّلام عن المحرم ، يشدّ على بطنه العمامة ؟ قال : لا . وحمل على الكراهة ، وعلى كونها حريرا ، وغير ذلك . 10 - يحرم تغطية الرجل رأسه وأذنيه في الإحرام ولو بالارتماس . [ 154 ] لما مرّ من قولهم عليهم السلام : إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه . [ 155 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه ، أيغطَّيهما ؟ قال : لا . [ 156 ] وقال عليّ عليه السّلام : المحرم يغطَّي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار ( 1 ) شعره . [ 157 ] وروي : إذا غطَّى وجهه ، فليطعم مسكينا في يده . وحمل على
--> ( 1 ) أثبتناه من م ، وفي الأصل : كلاهما ، وفي ش : ركبته كلاهما . [ 150 ] الوسائل 9 : 136 / 4 . [ 151 ] الوسائل 9 : 136 / 5 . [ 152 ] الوسائل 9 : 158 / 1 . [ 153 ] الوسائل 9 : 158 / 2 . [ 154 ] الوسائل 9 : 138 / 2 . [ 155 ] الوسائل 9 : 137 / 1 . [ 156 ] الوسائل 9 : 139 / 8 . ( 1 ) طرّة الشعر والثوب : أي طرفه ( اللسان : طرر ) . [ 157 ] الوسائل 9 : 138 / 4 .