الحر العاملي

255

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الاستحباب . [ 158 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن الرجل ( 1 ) المحرم يريد أن ينام ، يغطَّي وجهه من الذباب ؟ قال : [ نعم ] ( 1 ) ، ولا يخمّر رأسه . [ 159 ] وقال الصادق عليه السّلام : لا بأس بأن يعصّب المحرم رأسه من الصداع . [ 160 ] وروي : أنّ المحرم له أن يغطَّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام . وحمل على الضرورة . [ 161 ] وسئل عليه السّلام عن المحرم ، يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ قال : نعم . [ 162 ] وقال عليه السّلام : لا يرتمس المحرم في الماء . [ 163 ] وسئل عليه السلام ، هل يدخل الرجل الصائم رأسه في الماء ؟ قال : لا ، ولا المحرم . [ 164 ] وقال عليه السّلام لقوم محرمين يترامسون في بركة : إنّكم تصنعون ما لا يحلّ لكم . [ 165 ] 11 - قال الباقر عليه السّلام : المرأة المحرمة لا بأس أن تغطَّي وجهها كلَّه عند النوم . [ 166 ] وقيل للصادق عليه السّلام : المحرم ينام على وجهه ، وهو على راحلته ؟

--> [ 158 ] الوسائل 9 : 138 / 5 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل . [ 159 ] الوسائل 9 : 139 / 1 . [ 160 ] الوسائل 9 : 139 / 2 . [ 161 ] الوسائل 9 : 140 / 1 . [ 162 ] الوسائل 9 : 140 / 2 . [ 163 ] الوسائل 9 : 141 / 6 . [ 164 ] الوسائل 9 : 141 / 6 . [ 165 ] الوسائل 9 : 141 / 1 . [ 166 ] الوسائل 9 : 142 / 2 .