الحر العاملي
239
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
11 - يجب على المحرم كفّارة صيد الحرم ( 1 ) لما يأتي . 12 - يجب على المحرم والمحلّ كفّارة صيد الحرم لما يأتي . الثاني : الاستمتاع وأحكامه اثنا عشر 1 - يجوز الجماع ونحوه قبل عقد الإحرام بالتلبية ، أو الإشعار أو التقليد لما مرّ . [ 27 ] وسئل أحدهما عليهما السلام عن رجل صلَّى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ، ثمّ مسّ طيبا ، أو صاد صيدا ، أو واقع أهله ، قال : ليس عليه ما لم يلبّ . 2 - يحرم على المحرم الوطء فيما دون الفرج وفيه لما تقدّم ويأتي . [ 28 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه بدنة ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع ، فعليها مثل ما عليه . [ 29 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن محرم واقع أهله ، قال : قد أتى عظيما . 3 - يحرم على المحرم تقبيل المرأة ، ومسّها ، والنظر إليها بشهوة لا بغيرها لما يأتي . [ 30 ] وقال الصادق عليه السّلام : إنّ حال المحرم ضيّقة ، إن قبّل امرأته على غير شهوة فعليه دم شاة ، وإن قبّل امرأته على شهوة فأمنى ، فعليه جزور ويستغفر اللَّه ، ومن مسّ امرأته وهو محرم على شهوة فأمنى ، فعليه جزور ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى ، فعليه جزور ، وإن مسّ امرأته أو لازمها ( 1 ) من غير شهوة فلا شيء عليه .
--> ( 1 ) ليس في ش . [ 27 ] الوسائل 9 : 87 / 2 . [ 28 ] الوسائل 9 : 87 / 1 . [ 29 ] الوسائل 9 : 87 / 2 . [ 30 ] الوسائل 9 : 88 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل ، وفي الأصل : ولازمها .