الحر العاملي

240

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 31 ] وسئل عليه السّلام عن المحرم ينظر إلى امرأته ، وهي محرمة ، قال : لا بأس . [ 32 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل ينزل المرأة من المحمل ، فيضمّها إليه ، وهو محرم ، فقال : لا بأس ، إلَّا أن يتعمّد ، هو أحقّ بأن ينزلها من غيره . [ 33 ] 4 - قال الصادق عليه السّلام : ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، فإن تزوّج أو زوّج محلَّا ، فتزويجه باطل . [ 34 ] وسئل عليه السّلام عن محرم يتزوّج ، قال : نكاحه باطل . [ 35 ] وسئل عليه السّلام عن محرم يشهد على نكاح محلَّين ، قال : لا يشهد . [ 36 ] وقال عليه السّلام : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل . [ 37 ] وروي : ولا يخطب . [ 38 ] وروي : أنّه يجوز لمن أراد الإحرام أن يتزوّج . [ 39 ] وقال عليه السّلام : لا ينبغي للحلال أن يزوّج محرما ، وهو يعلم أنّه لا يحلّ له . [ 40 ] 5 - قال الصادق عليه السّلام : إنّ ( 1 ) المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ، ثمّ لا يتعاودان أبدا . [ 41 ] وقال عليه السّلام : من تزوّج امرأة في إحرام ، فرّق بينهما ، ولم تحلّ له

--> [ 31 ] الوسائل 9 : 88 / 1 . [ 32 ] الوسائل 9 : 88 / 2 . [ 33 ] الوسائل 9 : 89 / 1 . [ 34 ] الوسائل 9 : 89 / 3 . [ 35 ] الوسائل 9 : 89 / 5 . [ 36 ] الوسائل 9 : 90 / 7 . [ 37 ] الوسائل 9 : 90 / 7 . [ 38 ] الوسائل 9 : 90 / 8 . [ 39 ] الوسائل 9 : 90 / 10 . [ 40 ] الوسائل 9 : 91 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 41 ] الوسائل 9 : 92 / 4 .