الحر العاملي
212
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وأخذ الشارب ، وحلق العانة . [ 16 ] وقال عليه السّلام : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت ، فانتف إبطيك ، واحلق عانتك ، وقلَّم أظفارك وقصّ شاربك ، ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت . [ 17 ] وروي : وأطل عانتك ثمّ استك واغتسل ، والبس ثوبيك . [ 18 ] وقال عليه السّلام : السنّة في الإحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة . [ 19 ] وسئل عليه السّلام عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : أطل بالمدينة ، وتجهّز بكلّ ما تريد . [ 20 ] وسأله رجل : إذا اطليت للإحرام الأوّل ، كيف أصنع في الطلية الأخيرة ؟ وكم بينهما ( 1 ) ؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما ، فأطل . [ 21 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستّ ليال ، قال : لا بأس . [ 22 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكَّة ( 1 ) بسبع أو ثمان ليال ؟ قال : لا بأس به . الرابع : في غسل الإحرام وأحكامه اثنا عشر 1 - يستحبّ غسل الإحرام لما مرّ هنا وفي الطهارة ولما يأتي . 2 - يجوز تقديم الغسل بالمدينة .
--> [ 16 ] الوسائل 9 : 9 / 3 [ 17 ] الوسائل 9 : 9 / 4 [ 18 ] الوسائل 9 : 9 / 5 [ 19 ] الوسائل 9 : 10 / 1 [ 20 ] الوسائل 9 : 10 / 4 ( 1 ) ش : وكم حد ما بينهما [ 21 ] الوسائل 9 : 11 / 6 [ 22 ] الوسائل 9 : 11 / 6 ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل ، وفي الأصل وم : بمكة