الحر العاملي
213
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 23 ] قال الصادق عليه السّلام : اغتسلوا بالمدينة ، فإني أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة ، ثمّ قال : لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة . [ 24 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ، أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم . 3 - يستحبّ إعادة الغسل إذا وجد ماء بذي الحليفة لما مرّ . 4 - يجزي غسل اليوم إلى آخره ، وغسل الليل إلى آخره . [ 25 ] قال الصادق عليه السّلام : غسل ليومك ، وغسل ليلك لليلتك ( 1 ) . [ 26 ] وقيل له عليه السّلام : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى ، قال : يعيد الغسل ، يغتسل نهارا ليومه ذلك ، وليلا لليلته . [ 27 ] وقال عليه السّلام : من اغتسل بعد طلوع الفجر ، كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا ، كفاه غسله إلى طلوع الفجر . [ 28 ] وقال عليه السّلام : من اغتسل قبل الفجر وقد استحمّ ( 1 ) قبل ذلك ، ثمّ أحرم من يومه أجزأه غسله ( 1 ) ، وإن اغتسل في أوّل الليل ، ثمّ أحرم من آخر الليل أجزأه غسله . 5 - يجزي غسل اليوم لليلة ( 1 ) والليلة لليوم .
--> [ 23 ] الوسائل 9 : 11 / 1 و 12 / 2 [ 24 ] الوسائل 9 : 12 / 5 [ 25 ] الوسائل 9 : 13 / 2 ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل ، وفي الأصل : لليلك [ 26 ] الوسائل 9 : 13 / 3 [ 27 ] الوسائل 9 : 14 / 4 [ 28 ] الوسائل 9 : 14 / 5 ( 1 ) استحمّ : إذا اغتسل بالماء الحميم ، والاستحمام : الاغتسال بالماء الحار ، ثمّ صار كل اغتسال استحماما بأي ماء كان ( اللسان : حمم ) ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) ش : لليلته