الحر العاملي
125
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
السابع : في نبذة من أحكام الإبل وغيرها [ 762 ] قال الصادق عليه السّلام : لو يعلم الناس كنه حملان اللَّه على الضعيف ، ما غالوا ببهيمة ( 1 ) . [ 763 ] وقال عليه السّلام : لو يعلم الحاجّ ماله من الحملان ما غالى أحد ببعير . [ 764 ] وقال عليه السّلام : المال مال اللَّه يضعه عند الرجل ودائع ، وجوّز لهم أن يأكلوا قصدا ، ويشربوا قصدا ، وينكحوا قصدا ، ويركبوا قصدا ، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ، أترى اللَّه ائتمن رجلا على مال ( 1 ) يقول له : أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم ، ويجزيه بعشرين درهما ، ويشتري جارية بألف درهم ، وتجزيه جارية بعشرين دينارا . [ 765 ] وقال عليه السّلام : كان عليّ بن الحسين عليه السّلام يبتاع الراحلة بمائة دينار يكرم بها نفسه . [ 766 ] وروي : الإبل عزّ لأهلها . [ 767 ] وقال عليه السّلام لرجل كان يمشي عن ناقته يخفّف عنها : اركب فإنّ اللَّه يحمل على الضعيف والقويّ ( 1 ) . [ 768 ] وروي : أنّ على ذروة كلّ بعير شيطانا ، فامتهنوها ، وذلَّلوها ، واذكروا اسم اللَّه عليها ، فإنّما يحمل اللَّه .
--> [ 762 ] الوسائل 8 : 365 / 1 . ( 1 ) ش : ما أغال أحد ببهيمة . [ 763 ] الوسائل 8 : 365 / 2 . [ 764 ] الوسائل 8 : 366 / 5 . ( 1 ) م : ماله . [ 765 ] الوسائل 8 : 366 / 1 . [ 766 ] الوسائل 8 : 367 / 3 . [ 767 ] الوسائل 8 : 368 / 2 . ( 1 ) ش : على القويّ الضعيف . [ 768 ] الوسائل 8 : 369 / 3 .