الحر العاملي

93

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يصلَّي الصّلاة إلَّا لوقتها ، وكذلك الزّكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلَّا في شهره إلَّا قضاء ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلَّت . 6 - يكفي في الحول دخول الثّاني عشر لما مرّ . 7 - يجب إخراج الزّكاة عند حلولها لما مرّ . [ 9 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلَّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلَّها . [ 10 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الرّجل تحلّ عليه الزّكاة في السّنة في ثلاثة أوقات ، أيؤخّرها ( 1 ) حتّى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : متى حلَّت أخرجها ، وعن [ الزّكاة في ] ( 1 ) الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص . 8 - يجب عزل الزّكاة ، أو كتابتها عند حلولها ، أو عدم المستحقّ ، فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان ، وإن اتّجر بها فلها بحصّتها من الرّبح . [ 11 ] قال رجل للصّادق عليه السّلام : زكاتي تحلّ عليّ في شهر [ رمضان ] ( 1 ) ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن ( 1 ) يجيئني من يسألني ؟ فقال : إذا حال عليها ( 1 ) الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت ، قال : فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : لا يضرّك . [ 12 ] وقال رجل للباقر عليه السّلام : الزّكاة تجب عليّ في موضع لا يمكنني أن أؤدّيها ، قال : اعزلها ، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الرّبح ، وإن تؤت في حال

--> [ 9 ] الوسائل 6 : 214 / 4 [ 10 ] الوسائل 6 : 213 / 1 ( 1 ) ش : يؤخّرها ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 11 ] الوسائل 6 : 213 / 2 ( 1 ) أثبتناه من ش ( 1 ) ليس في رض ( 1 ) ليس في ش وفي م : عليه [ 12 ] الوسائل 6 : 214 / 3