الحر العاملي

94

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة ، فليس عليك شيء ، وإن لم تعزلها واتّجرت بها ( 1 ) في جملة مالك ، فلها بقسطها من الرّبح ولا وضيعة عليها . 9 - ابتداء الحول وقت حصول الملك وتمام النّصاب لما مرّ . 10 - وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال ، لما يأتي . 11 - من عزل الزّكاة جاز له تأخيرها لتحصيل المستحقّ لما مرّ . [ 13 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها الموضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس . [ 14 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل تحلّ عليه الزّكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم ، قال : لا بأس . [ 15 ] وروي : جواز تأخيرها ( 1 ) شهرين ، وثلاثة ، وأربعة ، وخمسة ، وستّة ، وسبعة ( 1 ) وأنّه إن أخّرها مع وجود المستحقّ فتلفت ضمنها . 12 - تجب النّيّة عند إخراج الزّكاة لما مرّ في المقدّمات . [ 16 ] وقال عليه السّلام : لا خير في القول إلَّا مع الفعل ، ولا في الصّدقة إلَّا مع النّيّة .

--> ( 1 ) ش : فيها [ 13 ] الوسائل 6 : 214 / 1 [ 14 ] الوسائل 6 : 210 / 9 [ 15 ] الوسائل 6 : 211 / 13 و 15 ( 1 ) م : تأخّرها ( 1 ) ليس في م [ 16 ] الوسائل 6 : 217 / 1