الحر العاملي

78

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 75 ] وسئل عليه السّلام عن صدقة المال يأخذها السّلطان ، قال : لا آمرك أن تعيد . وقال له رجل : إنّ هؤلاء القوم يأتونا ( 1 ) فيأخذون منّا الصّدقة فنعطيهم إيّاها ، أتجزي عنّا ؟ فقال : لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم أموالكم ، وإنّما الصّدقة لأهلها . أقول : حمل على الاستحباب . [ 76 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله ، أو خمس غنيمته ، ( أو خمس ) ( 1 ) ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له ( 1 ) في زكاته وخمسه ؟ قال : نعم . الخامس : في إخراج الزّكاة عن الميّت ، أوصى أو لم يوص وأنّها من الأصل [ 77 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ( ممّا لزمه من الزّكاة ) ( 1 ) فأوصى به ، قال : جائز ، يخرج ذلك من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتّى يؤدّوا ما أوصى به من الزّكاة . [ 78 ] وسئل عليه السّلام عن رجل [ يموت و ] ( 1 ) عليه خمسمائة درهم من الزّكاة ، وعليه حجّة الإسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، فأوصى بحجّة الإسلام ، وأن يقضى عنه دين الزّكاة ، قال : يحجّ عنه من أقرب ما يكون ، ويخرج البقيّة في الزّكاة . [ 79 ] وقال له رجل : إنّ على أخي زكاة كثيرة ، أفأقضيها ، أو أؤدّيها عنه ؟ قال :

--> [ 75 ] الوسائل 6 : 174 / 5 و 6 ( 1 ) م : هؤلاء يأتونا ، وفي ش : يأتوننا [ 76 ] الوسائل 6 : 175 / 7 ( 1 ) ليس في رض ( 1 ) ليس في ش وم [ 77 ] الوسائل 6 : 175 / 1 ( 1 ) ليس في رض [ 78 ] الوسائل 6 : 176 / 2 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 79 ] الوسائل 6 : 177 / 2