الحر العاملي
79
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وكيف لك بذلك ؟ قال : أحتاط ( 1 ) ، قال : نعم ، إذا تفرّج عنه . [ 80 ] وقيل للباقر عليه السّلام : رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها كان ذلك يجزي عنه ؟ قال : نعم ، قيل : فإن أوصى بوصيّة من ثلثه ولم يكن زكَّى ، أيجزي عنه من زكاته ؟ قال : نعم ، تحسب له زكاة ، ولا يكون له نافلة ، وعليه فريضة . ( 1 ) السّادس : في كيفيّة إعطاء الزّكاة وأحكامه اثنا عشر 1 - يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من خمسة دراهم ولا يحرم . [ 81 ] كتب رجل إلى عليّ بن محمّد العسكريّ عليه السّلام : أعطي الرّجل من إخواني من الزّكاة الدّرهمين والثّلاثة ؟ فكتب : افعل إن شاء الله . [ 82 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا يعطى أحد من الزّكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقلّ ما فرض الله من الزّكاة في أموال المسلمين . [ 83 ] وسئل عليه السّلام ما يعطى المصدّق ؟ قال : ما يرى الإمام ، ولا يقدر له شيء . [ 84 ] وكتب إليه رجل : هل يجوز أن أعطي الرّجل من إخواني من الزّكاة الدّرهمين والثّلاثة ؟ فكتب : ذلك جائز . 2 - يجوز أن يعطى المستحقّ من الزّكاة ما يغنيه وإن زاد عن قوت سنة دفعة ( 1 ) وأنّه لا حدّ له في الكثرة . [ 85 ] قال الصّادق عليه السّلام : تعطيه من الزّكاة حتّى تغنيه .
--> ( 1 ) الأصل وم : احتياط . [ 80 ] الوسائل 6 : 176 / 1 ( 1 ) سقط هذا الحديث من ش [ 81 ] الوسائل 6 : 177 / 1 [ 82 ] الوسائل 6 : 177 / 2 [ 83 ] الوسائل 6 : 178 / 3 [ 84 ] الوسائل 6 : 178 / 5 ( 1 ) ليس في رض [ 85 ] الوسائل 6 : 178 / 1