الحر العاملي

77

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

في سائر المسلمين . [ 68 ] 12 - سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل على أبيه دين ولأبيه مؤنة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : نعم ، ومن أحقّ من أبيه . [ 69 ] وروي فيمن مات أبوه وعليه دين : أنّه إن لم يكن أورثه مالا ، لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه . [ 70 ] وسئل عليه السّلام عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ، قال : اشترى خير رقبة لا بأس بذلك . الرّابع : في حكم ما يأخذه الجائر على وجه الزّكاة ، والخمس ، والعشر [ 71 ] قال عليّ عليه السّلام : اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك ، وأخفها عنه ما استطعت . [ 72 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن العشور الَّتي ( 1 ) تؤخذ من الرّجل ، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم ، إن شاء . [ 73 ] وقال عليه السّلام : ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزه فهو من الزّكاة ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحسبه من زكاتك . [ 74 ] وقال عليه السّلام : إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذ ( 1 ) السّلطان ، فرقّ لهم وإنّه ليعلم أنّ الزّكاة لا تحلّ إلَّا لأهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به .

--> [ 68 ] الوسائل 6 : 172 / 2 [ 69 ] الوسائل 6 : 172 / 1 [ 70 ] الوسائل 6 : 173 / 1 [ 71 ] الوسائل 6 : 175 / 8 [ 72 ] الوسائل 6 : 173 / 1 ( 1 ) الأصل : العشر والَّتي [ 73 ] الوسائل 6 : 173 / 2 [ 74 ] الوسائل 6 : 174 / 4 ( 1 ) ش : يأخذه