الحر العاملي

76

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

أخوه يكفيه مؤنته ، أيأخذ من الزّكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه ؟ فقال : لا بأس . [ 62 ] 10 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون عنده العدّة للحرب وهو محتاج ، أيبيعها وينفقها على عياله ، أو يأخذ الصّدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله . [ 63 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يكون له ثلاثمائة درهم ( 1 ) أو أربعمائة وله عيال وهو محترف فلا يصيب نفقته فيها ، قال : ينظر إلى فضلها فيقوّت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقيّة من الزّكاة ويتصرّف بهذه لا ينفقها . [ 64 ] وروي : أنّ صاحب السبعمائة ( 1 ) تحلّ له الزّكاة إذا كان له عيال كثير ، فلو قسّمها بينهم لم تكفه فيعف ( 1 ) عنها نفسه ويأخذها لعياله . [ 65 ] وروي : انّ من كان عنده أربعون درهما يحول عليها الحول ، لا تحلّ له الزكاة ، وحمل على عدم الاحتياج . 11 - يستحبّ إعطاء الأقارب من الزّكاة إذا لم يكونوا واجبي النّفقة لما مرّ . [ 66 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل له قرابة كلَّهم يقول بك ، يجوز أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم . وقال له رجل : لي قرابة أنفق على بعضهم فيأتيني ( 1 ) إبّان الزّكاة ، أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقّون لها ؟ قال : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم . [ 67 ] وروي : لا تعطينّ قرابتك الزّكاة كلَّها ، ولكن أعطهم بعضا ، واقسم بعضا

--> [ 62 ] الوسائل 6 : 163 / 1 [ 63 ] الوسائل 6 : 164 / 1 ( 1 ) ليس في م [ 64 ] الوسائل 6 : 164 / 2 ( 1 ) رض : أنّ السّبعمائة ( 1 ) م : فيعقب [ 65 ] الوسائل 6 : 165 / 5 [ 66 ] الوسائل 6 : 169 / 1 و 2 ( 1 ) م : فيأتي [ 67 ] الوسائل 6 : 169 / 4