الحر العاملي

75

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 57 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا يكون فريضة فرضها الله تعالى لا يوجد لها أهل . 8 - يجوز دفع الزّكاة إلى المستحقّ وإن كان له خادم ودابّة ودار بقدر حاجته لا أزيد . [ 58 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الزّكاة ، هل تصلح لصاحب الدّار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلَّا أن تكون داره دار غلَّة ، فيخرج له من غلَّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلَّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف ( 1 ) فقد حلَّت له الزّكاة ، وإن كانت غلَّتها ( 1 ) تكفيهم ، فلا . [ 59 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل له دار وخادم ، أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟ قال : نعم ، إنّ الدّار والخادم ليسا بمال . [ 60 ] وسئل عن رجل له دار ( تسوى أربعة آلاف درهم ) ، ( 1 ) وجارية ( 1 ) وغلام يستقي على الجمل وله عيال ، إله أن يأخذ [ من ] ( 1 ) الزّكاة ؟ قال : نعم ، قيل : وله هذه العروض ؟ قال : فتأمرني أن آمره ببيع داره [ وغلامه ] ( 1 ) وهي عزّه ومسقط رأسه ، أو ببيع خادمه الَّذي ( 1 ) يقيه الحرّ والبرد ؟ أو يبيع غلامه وجمله وهي معيشته ؟ بل يأخذ الزّكاة فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله . [ 61 ] 9 - سئل أبو الحسن الأوّل عليه السّلام عن الرّجل يكون أبوه أو عمّه أو

--> [ 57 ] الوسائل 6 : 143 / 1 [ 58 ] الوسائل 6 : 161 / 1 ( 1 ) ش : من إسراف ( 1 ) ش : غلَّتهم [ 59 ] الوسائل 6 : 162 / 2 [ 60 ] الوسائل 6 : 162 / 3 ( 1 ) ليس في رض ( 1 ) ش وم : وله جارية ( 1 ) أثبتناه من ش وم ( 1 ) أثبتناه من ش ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل ، وفي الأصل : جاريته الَّتي [ 61 ] الوسائل 6 : 163 / 1